المستشار و المحامي : محمد بن عبدالله آل سحيم

العناية اليقظة للممارس الصحي في ظل نظام مزاولة المهن الصحية

حلا حاتم قربان

العناية اليقظة للممارس الصحي في ظل نظام مزاولة المهن الصحية

يُعدّ مفهوم العناية اليقظة من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الالتزام المهني للممارس الصحي، وقد أكد نظام مزاولة المهن الصحية هذا المبدأ في نص مادته السادسة والعشرين بأنها "التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها" ويُقصد بها أن يبذل الممارس الصحي جهده بما يوافق أصول المهنة ومعاييرها السائدة وأن يتجنب الغفلة أو الإهمال الذي قد يعرض حياة المريض للخطر، فالنظام هنا يستوجب يقظة دائمة تحمي المريض وتحفظ الثقة بالمهنة. وذلك ببيان الواجبات والمحظورات والعقوبات المترتبة عليها.

أولًا: الواجبات الملقاة على عاتق الممارس الصحي:

ألزم النظام الممارس الصحي بعددٍ من الواجبات، أبرزها:

1- معاونة السلطات المختصة في أداء واجبها تجاه المصلحة العامة، ودرء الأخطار في السلم والحرب.

2- تنمية المعلومات ومتابعة التطورات والاكتشافات الحديثة.

3- تقديم المساعدة الممكنة لأي مريض أو جريح يشهد أو بعلم أنه في حالة خطرة، أو يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.

4- بذل الجهد اللازم لكل مريض

5- إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المتخصصة فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا.

6- إجراء التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل المتلائمة وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية مراعيًا الدقة والموضوعية.

7- تنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر عند الحاجة

8- تنبيه المريض أو ذويه إلى اتباع التعليمات وتحذيرهم من المخاطر المترتبة على مخالفتها.

9- التدخل الطبي الفوري أو الضروري لإنقاذ حياة المصاب أو أحد أعضائه دون انتظار موافقة المريض أو ذويه

10- إبلاغ الجهات المختصة إذا اشتبه أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي

11- الحفاظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته في غير الحالات المستثناة بنص المادة الثانية والعشرين

ثانيًا: المحظورات التي يجب على الممارس الصحي تجنبها:

حظر النظام على الممارس الصحي عددًا من الأفعال، ومنها:

1- ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميًا أو المحظورة في المملكة.

2- القيام بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكانياته في غير حالة الضرورة.

3- الإعلان أو الدعاية لشخصه مباشرة عدا ما تحدده اللائحة التنفيذية.

4- تسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها في اللوحات أو البطاقات أو الوصفات أو الإعلانات.

5- مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة أو أي مهنة تتعارض مع مهنته الصحية.

6- طلب عمولة، أو مكافأة، أو قبولها، أو أخذها.

7- إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو المجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة في غير الحالات الطارئة.

ثالثًا: الجزاءات المترتبة على مخالفة الممارس الصحي لأحكام النظام:

نص النظام على عدة صور للمسؤولية والجزاءات بحق الممارس الصحي، ومن أبرزها

المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفق المادة السابعة والعشرين

يُعد الممارس الصحي مسؤولًا عن التعويض إذا صدر منه خطأ مهني ترتب عليه ضرر للمريض، ومن صور ذلك:

1- الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة

2- الجهل بأمور فنية يفترض به الإلمام بها

3- إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمحالفة للقواعد المنظمة لذلك

4- إجراء البحوث أو التجارب غير المعتمدة على المريض

5- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار

6- استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كاف بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكافية

7- التقصير في الرقابة أو الإشراف

8- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به

العقوبات الجزائية وفق المادة الثامنة والعشرين

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحداهما كل من:

1- زاول المهن الصحية دون ترخيص

2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة نتج عنها حصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

3- استعمل وسيلة دعائية حملت الجمهور على الاعتقاد بأنه يزاول المهنة خلافًا للحقيقة.

4- وجدت عنده آلات أو معدات تُستعمل عادة في مراولة المهنة دون أن يحمل ترخيصًا أو يكون لديه سبب مشروع لحيازتها.

5- انتحل لقبًا يُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية

6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول

7- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أن الحصول عليها كان عن طريق المتاجرة.

كما نصت المادة الثلاثون أن كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد لها عقوبة بنص خاص في هذا النظام، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ٢٠ ألف ريال

الجزاءات التأديبية وفق المادة (الحادية والثلاثون) و(الثانية والثلاثون)

إلى جانب المسؤولية الجزائية أو المدنية، يخضع الممارس الصحي للمساءلة التأديبية إذا أخلّ بواجباته أو خالف أصول المهنة، ويجوز أن يُوقع عليه أحد الجزاءات الآتية:

1- الإنذار

2- غرامة مالية لا تتجاوز ١٠ الآلاف ريال

3- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

يتضح مما سبق أن نظام مزاولة المهن الصحية يقوم على مبدأ العناية اليقظة، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية المريض، وصون حقوقه، وحفظ الثقة بالمهنة، فالنظام رسم بوضوح واجبات الممارس الصحي، وحدد المحظورات، ورتب الجزاءات الرادعة على المخالفات، بما يحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان كفاءة الممارسين الصحيين.

حلا حاتم قربان